علي أكبر السيفي المازندراني
263
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 26 ) : يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ؛ ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة ؛ على الأقوى في الترتّب الفعلي ، وعلى الأحوط في غيره ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 233
--> ( 1 ) - النور ( 24 ) : 31 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 126 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 20 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 126 ، الحديث 4 .